من طرف المحامي ليث وردة الجمعة مارس 27, 2009 2:42 am
رئيسة مجلس مدينة حمص ترد على شام برس
ورد شام برس من السيدة ناديا كسيبي رئيس مجلس حمص الرد الآتي مع مقتطفات من تقرير الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش حول العقار رقم 955 :
وردت عدة طلبات إلى مجلس مدينة حمص من قبل المدعي عبد الناصر ناصيف بما يلي :
1. ترقين إشارة القانون 60 عن صحيفة العقار 955 سادسة.
2. إلغاء الترخيص الصحي رقم 311 لعام 1975 الممنوح على منتزه أبو سمرة القائم على العقار المذكور.
3. إزالة الأعمال التي تمت على المنتزه المذكور.
وردت طلبات أخرى من قبل المدعو محمد فهد الشيخ عيسى إلى مجلس المدينة تتمثل بما يلي :
1. نقل الترخيص الصحي رقم 311 لعام 1975 لاسمه.
2. فك الختم عن المنتزه بسبب حصول المذكور على إذن ترميم من مجلس المدينة.
أمام تلك الطلبات المتناقضة التي وردت إلى مجلس مدينة حمص ومن طرفين متنازعين بخصوص العقار 955 سادسة بدأت أجهزة المدينة دراسة تلك الطلبات ومعالجتها وفق القوانين والأنظمة النافذة، إلا أن بعض الأطراف لا يعنيهم تطبيق القانون بقدر ما هم معنيون بتحقيق المصلحة الشخصية بصرف النظر عما ستؤول إليه نتيجة الدارسات الخاطئة والمعالجات غير الدقيقة.
ـ وضعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يدها على الموضوعات التي تم ذكرها سابقاً وأخذت الهيئة تمارس عملها وفقاً للقانون الناظم لعمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.
ـ خلال فترة عمل الهيئة المركزية لجأ المدعو عبد الناصر ناصيف إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتقدم بنفس الطلبات إلى وزارة الإدارة المحلية من أجل الإيعاز إلى مجلس مدينة حمص بتنفيذ طلباته.
ـ وردنا من وزارة الإدارة المحلية والبيئة كتب عديدة تم الرد عليها من قبل مجلس المدينة وفق الأصول.
ـ استغل المدعو عبد الناصر ناصيف مضمون كتب الوزارة وقام برفع عدة دعاوى جزائية على السيدة رئيسة مجلس المدينة باتهامات مختلفة، وكانت إحدى الدعاوى الجزائية بتهمة سوء استعمال سلطة، والتي صدر فيها الحكم المتضمن حبس رئيسة مجلس المدينة ثلاثة أشهر وغرامة 100.000 ل.س ..الخ .
ورد إلينا كتاب اعتماد الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بدمشق رقم /10/1496/8/4/ إد تاريخ 17/3/2009 والذي ينسجم مضمونه مع إجراءات مجلس المدينة وسنقوم بذكر ملخص عن هذا التقرير ومقارنته مع الطلبات التي تقدم بها المدعو عبد الناصر ناصيف .
1. ذكرنا سابقاً أن المدعو عبد الناصر ناصيف قد تقدم بطلب إلى مجلس المدينة لرفع إشارة القانون 60 عن صحيفة العقار 955 سادسة ، وقد ورد في تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المعتمد أصولاً " العمل وفق ما يصدر عن القضاء الإداري بخصوص العقار 955 سادسة لجهة إبقاء الإشارة أو ترقينها وتطبيق القوانين والأنظمة النافذة تبعاً لذلك وإبلاغ أصحاب العقار 955 سادسة لمتابعة كافة الدعاوى المثارة أمام القضاء بخصوص إشارة القانون 60 لعام 1979 ...الخ ".
وهذا يعني لو أن المدينة قد قامت بترقين إشارة القانون 60 بناءً على طلب المدعو عبد الناصر ناصيف لكانت المدينة قد أوقعت نفسها في مخالفة قانونية كبيرة.
2. ذكرنا أيضاً أن المدعو عبد الناصر ناصيف قد تقدم بطلب لإلغاء الترخيص الصحي رقم 311 لعام 1975 وقد تضمن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش حول هذا الموضوع ما يلي :
" معالجة نقل الترخيص رقم 311 لعام 1975 لاسم السيد محمد فهد الشيخ عيسى استناداً لأحكام المرسوم 1457 لعام 1945 وتعديلاته والقوانين النافذة بهذا الشأن ".
وهذا يعني بأن عدم إلغاء الترخيص الصحي من قبل المدينة صحيح وقانوني ولو أن الوقائع التي يستند إليها المدعو عبد الناصر ناصيف بإلغاء الترخيص صحيحة وقانونية لكان تقرير الهيئة قد تضمن إلغاء الترخيص وليس نقله لاسم السيد محمد فهد الشيخ عيسى .
3. أما فيما يتعلق بإزالة الأعمال الموجودة في منتزه أبو سمرة فإننا نبين بأن المدينة قد قامت بختم المنتزه وإن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد تضمن معالجة فك الختم عن الجزء الخاص بالمنتزه وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ، حيث لم يثبت لدى الهيئة المركزية وجود أية مخالفة على المنتزه المذكور.
إن تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المعتمد بكتاب الهيئة بدمشق المذكور رقمه وتاريخه سابقاً يؤكد صحة إجراءات المدينة وقانونيتها ، ولا يسعنا أن نكتب ما ورد في التقرير بشكل كامل فإننا نكتفي بما ذكر سابقاً