في الحقيقة لا يسعنا
سوى الثناء على رجل الدين الذي يعمل فكره في أمور الناس و شؤونهم،و لا يتربص بهم
بغية الإيقاع بهم و من ثمة فرض القصاص الذي يريده هو، لا ما يريده الشرع و الدين
حقيقة و نصا و روحا.
هنا يأتي الدكتور المحترم "محمد حبش"
على رأس من نكن لهم كل الاحترام و التقدير، لمواقفه الشجاعة في وجه من يدعون زورا
و بهتانا أنهم فقهاء و مشرعون ،على ما في تشريعهم من جلب للضرر أو نقله من موضعه و
تحريفه بما ينسجم و مصالحهم و أهوائهم.
فإلى الدكتور الكريم محمد حبش كل الحب و الاحترام،
و أترككم مع كلماته الرائعة يفند فيها فقهاء الجهالة، و قوانين لا تمت إلى الإسلام
بصلة لا زالت تطبق على أنها الإسلام عينه يلصقها هؤلاء أصحاب المصالح بالإسلام
زورا و بهتانا.
إليكم الدكتور محمد حبش.
_________________________________________________
د . محمد حبش: قانون الشرف موروث من الفرنسيين |
النائب البرلماني ورجل الدين السوري الدكتور محمد حبش تبرئة من يقتل بحجة الدفاع
عن شرفه إذا وجد زوجته أو أخته أو ابنته في جرم الزنا معتبراً أن العفو القانوني
عن القتل هنا لا علاقة له بالشريعة الإسلامية وقال حبش إن المادة القانونية من
قانون العقوبات التي تعفي من العقوبة كل من فاجأ زوجته أو أحد أصوله أو فروعه أو
أخته في جرم الزنا المشهود أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر فأقدم على قتلهما أو
إيذائهما أو على قتل أو إيذاء أحدهما بغير عمد هي "عار يتناقض مع العدالة
ويتناقض مع روح التشريع في الإسلام", ويقصد بكلمة العذر المعفي أن ارتكاب
القتل حلالا ولا يتوجب أي عقاب أو أن يأمر القاضي بحبس القاتل احترازيا لمدة يسيرة
دون أن يعتبر ذلك عقابا جزائيا أو مدنيا. حسبما ذكرت صحيفة الثورة في عددها الصادر
أمس الجمعة.
قال رجل
الدين إن المادة المذكورة منقولة بالكامل عن القانون الفرنسي الصادر عام 1810 غير
أن هذه "المادة –للأسف- وعملت في نظر بعضهم كأنها نص من القرآن الكريم أو
السنة المشرفة".
وجريمة القتل بدافع الشرف "تخالف الشريعة في عدة أمور كلها من الكبائر؛ فهي
أولا إثبات للحد بغير بينة وهذا حرام وفيه عقوبة القذف على فاعله ومرتكبه",
وأضاف أن البينة تحتاج إلى أربعة رجال عدول يشهدون برؤية الفاحشة بشكل ينقطع فيه
أي التباس، وفي حال تردد أي من الشهود فالجلد ثمانين جلدة لكل من يشهد صادقا أو
كاذبا, إضافة إلى أن الفعل هنا هو "حكم بالقتل بغير حق، حتى مع افتراض
الفاحشة فالعقوبة المقررة في الشرع هي الجلد، وهي خاضعة من وجهة نظرنا للتغيير
بحسب واقع الأمة والبحث عما يردع الزناة ويكفهم عن غيهم وفجورهم", وأشار أنها
ثالثا "افتئات على ولي الأمر وهو حرام إذ المكلف شرعا بإقامة الحدود إنما هو
الدولة، بمؤسساتها القضائية والتنفيذية وليس ذلك أبدا من شأن الأفراد أيا كانت
غيرتهم واهتماماتهم".
ذكر
الدكتور حبش أن هذه المادة تشتمل أيضا على "تمييز بين الرجل والمرأة في الحكم
الشرعي وهو مرفوض شرعاً، ولم يرد في أي من الجرائم تمييز بين المرأة والرجل في
العقوبة، بل يتساوى الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات والمسؤوليات".
أكد
النائب البرلماني مشجعاً إن "اللحظة مواتية لنقوم بالإصلاح التشريعي
المأمول" وذلك "بتجريم فاحشة الزنا" ومن ثم "إلغاء هذه المادة
التي تشرع القتل وتبقى من وجهة نظري عارا يتناقض مع العدالة ويتناقض مع روح
التشريع في الإسلام".
الجدير
بالذكر أن مجلس الشعب أقر قبل أيام بالإجماع التحفظات السورية على اتفاقية
"سيداو" التي تحرم القتل بدافع الشرف مما أثار لغطا في أوساط النساء
والرجال المدافعين عن حقوق المرأة السورية، متسائلين كيف يمكن للبرلمان أن يصادق
"بالإجماع" على التحفظات وبين النواب 30 امرأة ورجال مثل الدكتور حبش.
وانشغل المجتمع السوري في السنوات الأخيرة بسلسلة من الجرائم التي ارتكبها رجال
بدافع ما يسمى بـ"الشرف".
من جهة
أخرى اختتمت في دمشق قبل أسبوعين أعمال الملتقى الوطني لجرائم الشرف الذي تضمن
فعاليات وطنية واجتماعية، واعتبر الملتقى بحد ذاته حدثاً لافتاً في سوريا، وأدى
إلى إحياء الحراك التشريعي والتفسيري في سوريا بشكل لم يسبق له مثيل.
NOBLES NEWS_ONLAIN.COMعن /
مع تحياتي لكم جميعا. _ برهان سيفو