خيي ليث
من بعد السلام
تعودنا على أفضالك
عندي سؤال إلك
عندي صديق موظّف وهو لديه عدّة أمراض ( سكري ومضاعفاته واعتلال شبكيّة عين
و أصيب بذبحة صدرية وعمليات قثطرة قلبية وشرايين ليس كما يجب )
يعني الحالة الصحية تعبانه
وزملائه ورؤسائه نتيجة مشكلة عمل وضغط نفسي شبه دائم سببوا له
أزمة صحية وانتكاسة وتم اسعافو للمشفى بسبب ما حصل
هل يستطيع الإدعاء عليهم أمام القضاء بجرم ما ....وكيف يستطيع ذلك وما حكمهم
لك كل الشكر والامتنان سلفا
...............................................
المحترم : ............
أنا مبدأياً لا أستطيع الإجابة بشكل دقيق باعتبارك لم تذكر التفاصيل .
ولكني سأجيبك بشكل عام :
المادة 138 من قانون العقوبات
السوري العام في فقرتها الأولى :
كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض .
من حيث المبدأ يا صديقي : يعني إذا كانت الأفعال المرتكبة من قبل هؤلاء
مقصودة ومتفق عليها هنا يتوافر الركنين المادي والمعنوي لقصد الايذاء او التسبب فيه ,طبعاً اذا اعتبرنا هنا شكل هذه الافعال من صميم احداث ايذاء وهنا يستطيع إقامة دعوى جزائية وإيقاع العقاب بحقهم إضافة للتعويض .
إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171/ من القانون المدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وأنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وأن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.
- أما إذا كان الفعل المرتكب ناتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من هؤلاء فهنا يستطيع أن يسلك الطريق المدني فقط والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي .
المادة 164 من القانون المدني السوري تنص :
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وكل قضية وحسب ملابساتها ووقائعها يا صديقي العزيز .
بكـــــــــــــل احتــــــــــــرام
من بعد السلام
تعودنا على أفضالك
عندي سؤال إلك
عندي صديق موظّف وهو لديه عدّة أمراض ( سكري ومضاعفاته واعتلال شبكيّة عين
و أصيب بذبحة صدرية وعمليات قثطرة قلبية وشرايين ليس كما يجب )
يعني الحالة الصحية تعبانه
وزملائه ورؤسائه نتيجة مشكلة عمل وضغط نفسي شبه دائم سببوا له
أزمة صحية وانتكاسة وتم اسعافو للمشفى بسبب ما حصل
هل يستطيع الإدعاء عليهم أمام القضاء بجرم ما ....وكيف يستطيع ذلك وما حكمهم
لك كل الشكر والامتنان سلفا
...............................................
المحترم : ............
أنا مبدأياً لا أستطيع الإجابة بشكل دقيق باعتبارك لم تذكر التفاصيل .
ولكني سأجيبك بشكل عام :
المادة 138 من قانون العقوبات
السوري العام في فقرتها الأولى :
كل جريمة تلحق بالغير ضرراً مادياً أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض .
من حيث المبدأ يا صديقي : يعني إذا كانت الأفعال المرتكبة من قبل هؤلاء
مقصودة ومتفق عليها هنا يتوافر الركنين المادي والمعنوي لقصد الايذاء او التسبب فيه ,طبعاً اذا اعتبرنا هنا شكل هذه الافعال من صميم احداث ايذاء وهنا يستطيع إقامة دعوى جزائية وإيقاع العقاب بحقهم إضافة للتعويض .
إن المادة 132 من قانون العقوبات أوجبت تطبيق أحكام المادة 171/ من القانون المدني حينما تذهب المحكمة إلى تقدير التعويض، ويشمل التعويض ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب وأنه بالتالي على المحكمة أن تراعي سن المضرور، وعمله، وعدد الأشخاص الذين يعولهم، وظروف القضية وملابساتها. وإن هذا التعويض وأن يكن تقديره متروكاً لرأي المحكمة، إلا أنه تابع لرقابة محكمة النقض للنظر في صحة التعليل وحسن التقدير.
- أما إذا كان الفعل المرتكب ناتج عن خطأ أو إهمال أو تقصير من هؤلاء فهنا يستطيع أن يسلك الطريق المدني فقط والمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي .
المادة 164 من القانون المدني السوري تنص :
كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
وكل قضية وحسب ملابساتها ووقائعها يا صديقي العزيز .
بكـــــــــــــل احتــــــــــــرام