.........

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

     تأبـيـد عـــقــد الــــزواج / نكاح المتعة عند الجعفرية / 

    المحامي ليث وردة
    المحامي ليث وردة
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 227
    العمر : 45
    مكان الإقامة : سلميــــــة :قصة الحب الأول والصوت الأول بعيداً عن شوارعها أصاب بالكساح وبدون رائحتها أصاب بالزكام
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

      تأبـيـد عـــقــد الــــزواج / نكاح المتعة عند الجعفرية /   Empty  تأبـيـد عـــقــد الــــزواج / نكاح المتعة عند الجعفرية / 

    مُساهمة من طرف المحامي ليث وردة الجمعة أكتوبر 24, 2008 12:25 am

     تأبـيـد عـــقــد الــــزواج / نكاح المتعة عند الجعفرية / 

    يشترط في عقد الزواج ألا يكون في صيغته ما يدل على عدم تأبيده لفظاً أو دلالة لأن مقتضى عقد الزواج هو روح العشرة الزوجية لبناء الأسرة ـ فالتأقيت يتنافى مع المقصود الأساسي لهذا العقد الخطير حتى لو قال لها تزوجتك لمائة عام أو أكثر كان عقداً فاسداً لأن التأبيد من شروط صحة الزواج .

    أنـــواع الـــــزواج غير المؤبد .

    للزواج الغير مؤبد صورتان : ـ الــــزواج المــــؤقت ـ وزواج المتعــــــــة

    الزواج المؤقت : هو ما كان صيغته بلفظ من الألفاظ التي تستعمل في عقد النكاح مقترناً بما يدل على التأقيت أمام شاهدين .
    وهذا الزواج فاسد لأنه لا يحقق الغرض الأسمى من عقد الزواج وهو الاستقرار للتناسل وتربية الأولاد وإيجاد المودة والمحبة والسكن النفسي الذي نص عليه القرآن وجعله من آياته الكبرى إذ قال تعالى .
    ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة )
    ـ ذهب الفقهاء القدامى والمعاصرين إلى عدم التفريق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت والذين فرقوا بينهما قالوا ما كان بلفظ الزواج والنكاح فهو نكاح وما كان بلفظ التمتع فهو نكاح متعة
    ـ والـــــذي يـبــــدو :
    1ـ أن النكاح المؤقت يختلف عن نكاح المتعة في أمر جوهري هو الاشهاد فالعقد المؤقت يتم أمام شاهدين إنما صيغة العقد فيها توقيت جعل العقد فاسداً بينما لا شهادة في نكاح المتعة
    2 ـ لا يشترط لفظ المتعة أو ما يشتق منها ليعتبر النكاح نكاح متعة فليس لدينا أي دليل على أن النبي ( ص ) حين أباح نكاح المتعة قبل تحريمها أنه اشترط لفظاً معيناً بذاته ثم أن العبرة في العقود للمقاصد لا للألفاظ والمعاني
    وبالتالي سبب تصحيح زفر للنكاح المؤقت هو أن هذا النكاح توافرت فيه شروط الانعقاد وشروط الصحة واقترن به شرط فاسد هو شرط التأقيت فيلغو هذا الشرط ويصح العقد لان النكاح المؤقت تم أمام شاهدين على خلاف نكاح المتعة الذي لا شهود فيه والفريق واضح وهناك رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أن نكاح المتعة إذا تم أمام شاهدين فقد أصبح نكاحاً موقوفاً بأجل محدد فيلغو الشرط ويبقى العقد مؤبداً على خلاف نكاح المتعة بدون شهود .

    أحكـــــــام نكــــــاح المتعـــــــة :

    أجاز الرسول في بعض غزواته لأصحابه نكاح المتعة وقد كانوا حديثي عهد بالإسلام آنذاك فيمكن حمل ذلك على تشريع الضرورة أو على التدرج بتشريع جديد لأحكام الزواج في عصر النبوة
    وقد ثبت لدى أئمة الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبهم تحريم النبي لهذا النوع من النكاح تحريماً قطعياً . ما عدا الشيعة الجعفرية حيث لم يثبت التحريم لديهم حتى الآن
    فنكاح المتعة لدى جمهور فقهاءنا نكاح باطل الثبوت النهي الصريح عنه ولعدم توافر شرط الإشهاد فيه وأنه لا يؤدي إلى الاستقرار لتحقيق أهداف الزواج الشرعية ...
    ومن أسباب عدم التفرقة بين النكاح المؤقت ونكاح المتعة لدى أكثر الفقهاء هو أن جمهورهم لم يفرق بين الباطل والفاسد وإن كنا حاولنا وضع ضابط للتفرقة بينهما وهو ما أجمع الفقهاء على تحريمه فهو باطل وما اختلفوا فيه كان فاسداً

    أدلة الشيعة الجعفرية بإباحة نكاح المتعة .

    قال الجعفرية بإباحة نكاح المتعة :
    قال الجعفرية بجواز نكاح المتعة , وقد دافع عن ذلك فقهاؤهم المعاصرون حتى عدوا المتعة من الأمور الضرورية الهامة في حياة المجتمع .مخالفين جمهور الفقهاء بما فيهم الشيعة الزيديه واستدلوا على رأيهم .
    وقوله تعالى (( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ))
    وقد أفادت هذه الآية معنيين :
    1 ـ القرآن الكريم :
    أ ـ (( الاســــــتمـتـــاع )): والمراد به المتعة لأنه لفظ صريح يفيد معنى خاصاً معروف لدى العرب وليس المقصود به الزواج
    ب ـ (( فآتوهن أجورهن)): وذلك لقاء الاستمتاع ولم يذكر القرآن الكريم المهر أي أن الآية الكريمة عبرت بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور فدل على مشروعية نكاح المتعة .
    2 ـ السنة النبوية :
    لقد ثبت أن النبي / ص / أباح زواج المتعة في غزوة الفتح ولم يثبت نسخ هذا الحكم فبقي على الإباحة .
    3 ـ نهي عمر بن الخطاب عن نكاح المتعة :
    روى عمر بن الخطاب أنه قال : متعتان كانتا على عهد رسول الله حلالاً , وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما فدل هذا القول على أن النهي لم يكن من الرسول عليه السلام بل كان من اجتهادات الخليفة عمر ولا يملك هذا الاجتهاد نسخ النص الصريح في القرآن والسنة بجواز نكاح المتعة لأن عمر رضي الله عنه ذكر صراحة أنه هو الذي نهى عنها ولو ثبت لديه نهى النبي عنها أو نسخها لأضاف التحريم إليه دون نفسه
    4 ـ فتوى الصحابة :
    كان فتوى الصحابة وعلى رأسهم عبد الله بن عباس يفتون الناس بإباحة زواج المتعة إعتماداً على ما أباحه الرسوم لأنه لم يصل إليهم دليل التحريم
    أحكام نكاح المتعة لدى الشيعة الجعفرية :
    على الشيعة الجعفرية الذين أجازوا نكاح المتعة قرروا له بعض الأحكام وأهمها :
    1 ـ الـمـهـــــــــر : لا بد من ذكر المهر في نكاح المتعة لأنه ركن فيه
    2 ـ عدم الإشهاد : لا يحتاج نكاح المتعة إلى الاشهاد على خلاف الزواج الدائم غير الموقت
    3 ـ الأجــــــــــل : يشترط تحديد أجل معين لنكاح المتعة ينتهي بانتهائه هذا النوع من الاستمتاع
    4 ـ الشــــــــرط : يقبل نكاح المتعة الشروط فكل شرط لمصلحة أحد الطرفين جائز وملزم
    5 ـ عدم الطلاق : لا طلاق في نكاح المتعة لأنه ينتهي بإنتهاء المدة المحددة له حكماً
    6 ـ عدم التوارث : لا توارث في نكاح المتعة بين الرجل والمرأة فلو مات أحدهما قبل مضي الأجل المحدد في العقد فلا ميراث بينهما , أما الولد فيرث من أمه كما يرث من أبيه إذا لم ينكره الأب .
    وفي قول غير راجح لدى الجعفرية أنه يجوز التوارث بينهما إذا اشترط ذلك في العقد صراحة .
    7 ـ الـعــــــــــده : عدة المرأة حيضتان بعد مضي الأجل المحدد , أما إن مات الرجل قبل مضي هذا الأجل فالعدة أربعة أشهر وعشرة أيام
    8 ـ عدم الحصر : لا حصر في عدد النساء في نكاح المتعة ولو تجاوز العدد المشروع للزوجات
    9 ـ النســــــــــــب : يلحق الولد بأبيه وأمه , أما إذا أنكره الأب فلا يلحق به لأنه لا لعان عند الجعفرية في زواج المتعة لنفي النسب . وعلى هذا إذا أنكر الرجل الولد ألحق بأمه ويصبح والداً غير شرعي لأنه لا أب له .
    10 ـ ويجوز تمديد الأجل إذا انتهت المدة المحددة له باتفاق الطرفين أما إذا لم يحددا أجلاً حين إنشاء هذا العقد فيعتبر زواجاً دائماً وذلك لأن الجعفرية الذين أجازوا نكاح المتعة لم يشترطوا الاشهاد في النكاح فلا فرق بين المتعة والزواج لديهم إلا بالتوقيت فإذا خلا عن التوقيت أصبح دائماً

    وخلاصة ما نراه في نكاح المتعة .

    إن الذي تطمئن إليه لنفس في هذا الموضوع هو ما أجمع عليه فقهاء المسلمين ـ عدا الشيعة و الجعفرية ـ بتحريم نكاح المتعة نكاحاً قطعياً وهو القول الصحيح الذي يؤيده الدليل وتدعمه المصلحة , مصلحة الفرد والأسرة والمجتمع
    إن في المتعة إمتهاناً لكرامة المرأة التي خلقت لتكون إلى جانب الرجل تشاطره الحياة . لا لتكون أداة لإفضاء شهوته وغريزته
    وإن ما تمتاز به الأسرة المسلمة هو هذا الترابط القوي الذي يربط الأبناء بالآباء عن طريق الزواج وهذا لا يتحقق أبداً بنكاح المتعة ,إذ هيهات أن يعترف أب بابن لم يقصد من صلته بالمرآة إنجابه بل قصد أمر آخر . ولو قصد إنجاب البنيين لتزوج زواجاً شرعياً ولم يقدم على الاستمتاع المؤقت .....
    وإذا نشأ جيل من الأولاد غير الشرعين ثمرة هذا الاستمتاع فما هو مصيرهم ؟ ...
    وما هي نظرة المجتمع إليهم وهم دون أباء ؟ .... بل ما هي نظرة هؤلاء المساكين إلى التشريع الذي رمى بهم الشارع وبشكل قانوني لا يعاقب فاعله عليه .
    ثم ما مدى إقبال الناس على الزواج إذا أجزنا لكل شاب أن يستمتع بما يشاء من النساء دون حصر ودون شعور بالمسؤولية المترتبة على فعله ؟ .
    إن روح التشريع في نظام الزواج تأبى أن تتخذ المعاشرة الجنسية هدفاً وغاية حيث لا سواها , فالزواج عقد أبدي يولد بين الزوجين الهدوء النفسي والاستقرار الوجداني والطمأنينة ويخلق المحبة والمودة والسكينه
    ـ أين نكاح المتعة من قوله تعالى :
    ( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمه )
    إن المتعة أمر محروم يتنافى مع الأدلة النصية والعقلية كما يتنافى مع كرامة المرأة كانسان في هذا الوجود , ولا يحقق المصلحة الموهومة المدعى
    بها , بل يخلق جواً من الشيوع الجنسي ويتخذ وسيلة لعزوف الشباب عن الزواج , ولا مداد المجتمع بنسل غير شرعي يملأ قلبه الحقد على التشريع الذي كان السبب بإهدار إنسانيته
    وإذا ثبت أن بعض الصحابه في بعض الغزوات استمتعوا بهذا النوع من النكاح وهم حديثو عهد بالإسلام فإن هذا لا يعدو أن يكون تشريع ضرورة وقانون طوارىء أو أنه كان مباحاً قبل الإسلام ثم اقتضت سياسة التدرج في التشريع تحريمه على مرات . وقد ثبت بالادلة القاطعة عن الرسول عليه السلام تحريمه إلى يوم القيامة
    وحتى عند بعض إخواننا الشيعة الذين لا يزالون يبيحون المتعة في كتبهم ومؤلفاتهم نقول لهم أن أصول وقواعد التشريع الإسلامي تحتم تقيد المباح الذي لم يرد نص متفق عليه بإباحته إذا ترتب عليه ضرر , وإن الضرر ثابت بنكاح المتعة في عصرنا الحاضر لما يؤدي إلى إهدار لكرامة المرأة . وإساءة إلى المجتمع . وتشتيت لشمل الأسرة .
    .......................................................................................
    بقـــــــــــــــــــــــلم المحـــامي : ليث وردة . سوريا للدراسات والاستشارات القانونية
    ربما تطفئ في ليلي شعله
    ربما أحرم من أمي قبله
    ربما يشتم شعبي وأبي، طفل، وطفله
    ربما تغنم من ناطور أحلامي غفلة
    ربما ترفع من حولي جداراً وجداراً وجدار
    ربما تصلب أيامي على رؤيا مذله
    يا عدو الشمس.. لكن.. لن أساوم
    وإلى آخر نبض في عروقي.. سأقاوم



      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:52 am