.........

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    ماذا في أحدث مسودّة للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق؟

    شادي
    شادي
    مشرف عام


    ذكر عدد الرسائل : 684
    العمر : 41
    مكان الإقامة : سلمية
    تاريخ التسجيل : 17/02/2008

    ماذا في أحدث مسودّة للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق؟ Empty ماذا في أحدث مسودّة للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق؟

    مُساهمة من طرف شادي الإثنين أكتوبر 20, 2008 10:24 pm

    بغداد، العراق(CNN)--
    وفق أحدث مسودّة لنصّ "الاتفاقية
    الأمنية" بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، ستنسحب القوات
    الأمريكية من المدن والبلدات والقرى العراقية بتاريخ لا يتعدى
    يونيو/حزيران المقبل، على أن تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى نهاية
    2011.
    كما تنصّ المسودّة على جواز أن يقاضي العراق الجنود
    والمدنيين الأمريكيين في حال ارتكابهم "جنايات خارج معسكراتهم بشكل متعمّد
    وعندما يكونون خارج الواجب."

    ووفق المسودّة التي حصلت CNN
    على نسخة منها، فإنّ واشنطن قدّمت تنازلات تعدّها مهمّة لبغداد، وهو ما
    سبق لرئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أن أعلنه قبل أيام.

    وحرصت
    المسودّة، التي حملت تاريخ 13 أكتوبر/تشرين الأول، على أن تشير إلى أنّ
    الأمر يتعلق باتفاق "حول الوجود المؤقت للقوات الأميركية في العراق
    وأنشطتها فيه وانسحابها منه، بين الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية
    العراق" بدلا فقط من اتفاقية أمنية مؤقتة.

    كما حرصت في
    ديباجتها، على الإشارة إلى كون "التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل
    لسيادة البلدين وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة... ودونما إضرار
    بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبمقتضى ما تعهدا به بصورة مشتركة
    كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين."

    ومن ضمن النقاط
    الأولى التي تضمنتها، أن "تقدّم قوات الولايات المتحدة إلى حكومة العراق،
    فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، قائمة بجميع المنشآت والمساحات
    المستخدمة من قبل قوات الولايات المتحدة اعتباراً من ذلك التاريخ، وذلك
    للمراجعة عليها من قبل الطرفين وموافقتهما عليها كذلك في تاريخ لا يتعدى
    يوم 30 يونيو/ حزيران 2009."

    كما عرفّت مسودة الاتفاق قوات الولايات المتحدة و"العنصر المدني"، وكذلك المتعاقدين والمستخدمين العاملين لديهم.
    كما لم
    تشر المسودّة إلى إمكان أن تحمل القوات الأمريكية أسلحة غير تقليدية، إذ
    عرّفت "المعدات الدفاعية" بكونها "الأسلحة الدفاعية
    المنظومات
    والأسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب
    التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة
    المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاقية، والتي لا ترتبط بشكل مباشر أو غير
    مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل."

    وحدّدت المادة
    الثالثة من المسودّة القوانين التي تحكم تنفيذ الاتفاقية، حيث "يلتزم
    أفراد القوات المسلحة الأميركية وأفراد العنصر المدني بواجب احترام
    القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية، عند القيام بعمليات
    عسكرية بموجب هذه الاتفاقية، ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح
    هذه الاتفاقية. ويكون على الولايات المتحدة واجب اتخاذ كافة الإجراءات
    الضرورية لهذا الغرض."

    وشدّدت على ضرورة "تنسيق قوات
    الولايات المتحدة مع حكومة العراق لضمان أن يكون الدخول إلى، أو الخروج
    من، العراق لأي مواطن عراقي، او مواطن أية دولة أخرى مقيم عادة في العراق
    على مركبات أو سفن أو طائرات مشمولة بهذه الاتفاقية طبقا للقوانين
    واللوائح العراقية."

    كما جاء في نص الإتفاقية، " كما يجب
    على القوات الاميركية أن لا تسمح بخروج أي مواطن عراقي أو مواطن لأية دولة
    أخرى مقيم عادة في العراق، والذي اُخطرت السلطات الأميركية بأنه يخضع لأمر
    بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات العراقية، بأن يخرج من العراق عن طريق
    المنشآت والمساحات المتفق عليها المتاحة للاستخدام الحصري لقوات الولايات
    المتحدة الأميركية."

    وشددت المادة الرابعة على أن" تُجرى
    جميع العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقية بموافقة
    حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. وتشرف على عملية
    تنسيق كل تلك العمليات العسكرية لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية يتم
    تشكيلها بموجب هذه الاتفاقية.

    أما المادة الخامسة فقد
    أشارت إلى أنّ العراق " يمتلك جميع المباني والإنشاءات والهياكل غير
    المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما
    في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو
    تحسنّه."

    كما حرصت على حماية التراث العراقي، حيث أنّها
    أشارت إلى أنّه "عند اكتشاف أي موقع تاريخي أو ثقافي أو العثور على أي
    مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء
    أو التطوير أو التحوير فوراً، ويتم تبليغ هذا الاكتشاف إلى الممثلين
    العراقيين في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية."

    أما
    المادة السادسة فتفرض على الحكومة العراقية، "مع مراعاة الاحترام الكامل
    لسيادة العراق، وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذه
    الاتفاقية، أن تضمن إمكانية الوصول إلى المنشآت والمساحات المتفق عليها
    واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة
    والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد أو الكيانات الأخرى،
    حسبما يتفق عليه الطرفان."

    ومن ضمن ما تضمنته المادة
    السابعة أن "يكون استخدام وتخزين المعدات متناسبا مع المهام المؤقتة لقوات
    الولايات المتحدة في العراق، ولا يتصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة
    بمنظومات أسلحة الدمار الشامل... وتضمن قوات الولايات المتحدة عدم خزن
    المتفجرات أو الذخيرة في منشآت قريبة من المناطق السكنية، ويكون لها الحق
    في نقل تلك المواد المخزونة في المنشآت القريبة من المناطق السكنية. وسوف
    تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع
    هذه المخزونات."

    وتعلقت المادة التاسعة بحركة السيارات
    والسفن والطائرات، حيث "يجوز للسيارات والسفن التي تديرها قوات الولايات
    المتحدة، أو تلك التي تُدار حينذاك لحسابها حصراً، أن تدخل وتخرج وتتحرك
    داخل الأراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... وتمنح السلطات
    العراقية للطائرات المشار إليها إذناً كل سنة بالهبوط على أراضي العراق
    والإقلاع منها لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية... ولا تتعرض طائرات وسفن
    وسيارات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية، التي تعمل حصراً بموجب
    عقد مع وزارة الدفاع الاميركية، إلى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات
    قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش."

    ومن
    أبرز ما تضمنته المسودّة نقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي
    إلى السلطات العراقية "فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ"، على أنّه
    "يجوز للعراق أن يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات
    العراقية في القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي، والسيطرة عليه."

    المادة
    العاشرة تعرضت لإجراءات التعاقد، مشيرة إلى أنّ "قوات الولايات المتحدة
    ستحترم القانون العراقي عند إبرامها عقوداً مع موردين عراقيين للمواد
    والخدمات."

    وكانت المادة الثانية عشرة أبرز ما تضمنته
    الاتفاقية، حيث أنّها اهتمت بمفهوم الولاية القضائية التي عطّلت التوصل
    إلى اتفاق بين البلدين.

    وتقول المادة: "يكون للولايات
    المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر
    المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء
    حالة الواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها."وأضافت أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على
    أفراد القوات والعنصر المدني، وذلك بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة التي
    ورد سردها طبقاً بالفقرة الثامنة، والتي يتم ارتكابها خارج المنشآت
    والمساحات المتفق عليها أثناء خارج حالة الواجب."

    كما أشارت إلى أنّه "يكون للعراق الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم."
    وأشار
    البند الخامس من هذه المادة إلى أنّه "يُسلم أفراد القوات والعنصر المدني،
    فور إلقاء القبض عليهم أو توقيفهم من قبل السلطات العراقية، إلى سلطات
    قوات الولايات المتحدة. عندما يمارس العراق ولايته القضائية تتولى سلطات
    الولايات المتحدة عندئذ مهمة احتجاز عضو القوات أو العنصر المدني المتهم،
    وتقوم سلطات الولايات المتحدة بإتاحة هذا الشخص المتهم إلى السلطات
    العراقية لأغراض التحقيق والمحاكمة."

    لكنّ البند يشير
    أيضا إلى أنّه "يجوز لسلطات أي من الطرفين أن تطلب من سلطات الطرف الآخر
    أن يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة. وتوافق حكومة
    العراق على ممارسة الولاية القضائية فقط بعد إقرارها وإخطارها الولايات
    المتحدة تحريريا خلال 21 يوما من اكتشاف الجريمة التي يدّعى أنها وقعت،
    بالأهمية الخاصة لممارسة تلك الولاية القضائية."

    كما
    أشارت المادة إلى أنه يكون "لأفراد القوات والعنصر المدني الحق في أن تطبق
    عليهم معايير الإجراءات القانونية والحمايات المكفولة بموجب الدستور
    الأميركي والقوانين الأميركية، وذلك في الحالات التي تمارس فيها الولايات
    المتحدة الولاية القضائية، وفي حال وقوع جريمة ما ويكون الضحية شخصا مقيما
    عادة في العراق، يضع الطرفان إجراءات من خلال اللجنة المشتركة لإحاطة
    الأشخاص المعنيين علماً، وفقا لما يكون مناسباً: بوضع التحقيق في الجريمة،
    وتوجيه لائحة التهم إلى المتهم المشبوه، وتحديد تاريخ إجراءات المحكمة
    ونتائج المباحثات بشأن وضع المتهم، وفرصة سماع أقوال المتهم في جلسات
    علنية يتم خلالها إصدار الحكم عليه، والتشاور مع المحامي لمتابعة القضية
    في ساحة القضاء."

    وتابعت المادة: "وسوف تسعى السلطات
    الأميركية، حيثما يكون مناسبا ووفقا لما يتفق عليه الطرفان فيما بينهما،
    من أجل إجراء محاكمة لمثل تلك القضايا داخل العراق. وفي حال محاكمة مثل
    تلك القضايا في الولايات المتحدة، سوف تُبذل الجهود من أجل تسهيل التواجد
    الشخصي للضحية في المحكمة."

    وأضافت المادة أنّه "وفي
    الحالات التي يمارس فيها العراق الولاية القضائية يكون لأفراد القوات
    والعنصر المدني الحق في أن تُطبق عليهم معايير الإجراءات القانونية
    والحمايات المتماشية مع تلك المتاحة بموجب القانون الأميركي والقانون
    العراقي."

    كما أنه يتعين أن تقدم سلطات الولايات
    المتحدة، "إقراراً تبين فيه ما إذا كانت الجريمة المزعومة قد وقعت أثناء
    حالة الواجب. وفي تلك الحالات التي تعتقد فيها السلطات العراقية أن الظروف
    تقتضي مراجعة هذا الإقرار، يتشاور الطرفان فوراً من خلال اللجنة المشتركة،
    وتتلقى سلطات الولايات المتحدة معلومات كاملة عن الوقائع والظروف وأية
    معلومات قد تقدمها السلطات العراقية يكون لها أثر على إقرار سلطات
    الولايات المتحدة."

    ولم يفت المادة أن تنوه أيضا إلى أنه
    من الجائز أن "يراجع الطرفان الأحكام الواردة في هذه المادة كل 6 شهور،
    بما في ذلك أي تعديلات مقترحة لهذه المادة، آخذين بعين الاعتبار الوضع
    الأمني في العراق، ومدى انشغال قوات الولايات المتحدة في عمليات عسكرية،
    ونمو وتطور النظام القضائي العراقي، والتغييرات في القانون الأميركي
    والقانون العراقي."

    كما نصت المسودة على أن تدفع "سلطات
    قوات الولايات المتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية
    لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال قام بها أو لم يقم بها أفراد القوات
    والعنصر المدني، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية، أو تكون متصلة بالأنشطة
    غير القتالية لقوات الولايات المتحدة... وتقوم سلطات قوات الولايات
    المتحدة بمعالجة وتسوية هذه المطالبات على وجه السرعة وفقاً لقوانين
    ولوائح الولايات المتحدة. وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات
    الأميركية بعين الاعتبار أي تقرير عن تحقيق أو رأي تصدره السلطات العراقية
    بشأن المسؤولية أو حجم الأضرار."

    كما نصت على أنه "لا
    يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف أي شخص أو إلقاء القبض عليه (باستثناء
    التوقيف أو إلقاء القبض على عضو من القوة أو المكوّن المدني ) إلا بموجب
    قرار عراقي يصدر وفقاً للقانون العراقي وعملاً بالمادة الرابعة.

    وفي
    حال قيام قوات الولايات المتحدة بتوقيف أشخاص أو إلقاء القبض عليهم، كما
    هو مرخص به في هذه الإتفاقية أو القانون العراقي، يجب تسليم هؤلاء الأشخاص
    الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من وقت توقيفهم أو إلقاء القبض
    عليهم.

    كما يجوز للسلطات العراقية أن تطلب المساعدة من قوات الولايات المتحدة لغرض توقيف أفراد مطلوبين أو إلقاء القبض عليهم.
    وتنص
    الإتفاقية على إطلاق سراح جميع الموقوفين في حيازة قوات الولايات المتحدة
    بشكل آمن ومنظم. وتضمن قوات الولايات المتحدة، عند بدء نفاذ هذه الاتفاقية
    تقديم جميع المعلومات المناسبة بشأن جميع حالات الموقوفين الى المسؤولين
    العراقيين. كما تقوم قوات الولايات المتحدة، عند تقديم أوامر القاء قبض
    عراقية صالحة بتسليم الشخص الموقوف إلى السلطات العراقية المناسبة.

    كما
    لن يجوز لقوات الولايات المتحدة تفتيش المنازل أو غيرها من عقارات أخرى
    إلا بموجب أمر قضائي يصدر في هذا الصدد، باستثناء الحالات التي تدور فيها
    عمليات قتال فعلية، وبالتنسيق مع السلطات العراقية ذات الصلة.

    ولتنفيذ
    هذه البنود، تأمر المسودة بتشكيل لجنة عسكرية مشتركة تُشكِل بدورها لجانا
    فرعية مشتركة في مختلف المجالات تتولى كل منها، وفقاً لاختصاصاتها، النظر
    في القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاقية.

    ونصت
    المادة الخامسة والعشرون على أن إنسحاب قوات الولايات المتحدة من الأراضي
    العراقية في تاريخ لا يتعدى 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2011.

    كما
    تنصّ على أن تنسحب قوات الولايات المتحدة المقاتلة من المدن والقرى
    والقصبات العراقية في تاريخ لا يتعدى ذلك التاريخ الذي تتولى فيه قوات
    الأمن العراقية كامل المسؤولية عن الأمن فيها، على أن يكون انسحاب قوات
    الولايات المتحدة من الأماكن المذكورة في تاريخ لا يتعدى 30 يونيو/حزيران
    عام 2009.

    على أنّ المسودة أشارت أيضا إلى أن
    الطرفين سيقومان بمراجعة التقدم الذي تم تحقيقه باتجاه الوفاء بالتاريخ
    المحدد والأحوال التي يمكن أن تسمح لكل من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر
    إما تقليص الفترة المحددة أو تمديدها. ويخضع قبول مثل هذا التقليص أو
    التمديد وتوقيت كليهما لموافقة الطرفين.

    كما أشارت إلى
    أنّه يجوز انسحاب قوات الولايات المتحدة في تواريخ تسبق التواريخ المحددة
    في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. وتعترف الولايات المتحدة بالحق
    السيادي لحكومة العراق في أن تطلب خروج قوات الولايات المتحدة من العراق
    في أي وقت.

    وتنص المسودة على إنهاء العمل يوم 31
    ديسمبر/كانون الأول 2008 بالولاية والتفويض الممنوحين للقوات متعددة
    الجنسية بمقتضى الفصل السابع المتضمن في قرار مجلس الأمن الدولي (حيث)
    ينبغي أن يسترد العراق مكانته القانونية والدولية التي كان يتمتع بها قبل
    تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 661 (1990)، ويؤكدان كذلك على أن
    الولايات المتحدة سوف تبذل أفضل جهودها لمساعدة العراق على اتخاذ الخطوات
    اللازمة لتحقيق ذلك بحلول يوم 31 ديسمبر/كانون الأول عام 2008.

    ونصت
    المادة التاسعة والعشرون على أنه "عند بدء نفاذ هذه الإتفاقية تتولى حكومة
    العراق المسؤولية الكاملة عن المنطقة الدولية. قد تطلب حكومة العراق من
    قوات الولايات المتحدة دعما مؤقتا للسلطات العراقية في المهمة المتعلقة
    بالأمن في المنطقة الدولية، وعند تقديم مثل هكذا طلب تقوم السلطات
    العراقية ذات الصلة بالعمل بصورة مشتركة مع قوات الولايات المتحدة بشأن
    الأمن في المنطقة الدولية خلال الفترة الزمنية التي طلبتها حكومة
    العراق."

    ماذا في أحدث مسودّة للاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق؟ Advertisement
    ومن المتوقع إحالة الاتفاقية إلى مجلس الوزراء بعد
    الانتهاء من مناقشتها في المجلس السياسي للأمن الوطني، وإذا تم التصويت
    عليها بالغالبية (في مجلس الوزراء) فستتم إحالتها الى البرلمان العراقي.

    والمجلس السياسي للأمن الوطني يضم رؤساء الجمهورية والوزراء والبرلمان ونوابهم وقادة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:40 am