.........

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    الأسد يصدر مرسوم تعديل مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006

    المحامي ليث وردة
    المحامي ليث وردة
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 227
    العمر : 44
    مكان الإقامة : سلميــــــة :قصة الحب الأول والصوت الأول بعيداً عن شوارعها أصاب بالكساح وبدون رائحتها أصاب بالزكام
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

    الأسد يصدر مرسوم تعديل مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006 Empty الأسد يصدر مرسوم تعديل مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006

    مُساهمة من طرف المحامي ليث وردة الثلاثاء مايو 19, 2009 11:45 pm

    الأسد يصدر مرسوم تعديل مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006





    أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم / 217 / للعام 2009 القاضي بتعديل المواد رقم 2-3-15 من مرسوم التسويات رقم 213 لعام 2006، المتضمن إجراءات التسوية بين المدين والمصارف العامة، ويعتبر التعديل المجرى نافذا حتى نهاية العام الجاري فقط


    المرسوم رقم 217





    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الفقرة (ب) من المادة الثامنة من القانون رقم (2) لعام 2005 يرسم مايلي:



    المادة (1):

    تعدل المادة (2) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

    يحق للمجلس إجراء التسوية وفق الشروط التالية:

    1- ثبوت عجز المدين عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة.

    2- إذا كانت التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من إقامة الدعوى القضائية.

    3- إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ضمن التسهيل الائتماني الواحد في حال وجد المجلس أن الضمانات كافية وإمكانية السداد مقبولة.



    المادة (2):

    تعدل المادة (3) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

    أ- يحق للمجلس قبول سداد كتلة الدين لمدة 10 سنوات كحد أقصى على ألا يتجاوز استحقاق القسط الأول مدة أقصاها عام من إبرام اتفاق التسوية.

    ب- يحدد المجلس فترات استحقاق الأقساط ضمن اتفاق التسوية على أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.



    المادة (3):

    تعدل المادة (15) من مرسوم التسويات رقم 213 تاريخ 18-6-2006 لتصبح على النحو الآتي:

    توقف إجراءات الملاحقة القضائية عند مرحلة البيع بالمزاد العلني للمدين في حال اجراء التسوية معه مع ابقاء الملف التنفيذي قائماً.



    المادة (4):

    يستفيد من التعديل المشار اليه في المواد 1 و 2 و3 من هذا المرسوم كل المدينين الملاحقين قضائياً حتى تاريخ صدور هذا المرسوم على أن يتقدموا بطلبات تسوية خلال مدة أقصاها 31-12-2009 وتتم جدولة كتلة الدين بالفائدة العقدية.



    المادة (5):

    يستمر العمل بالمرسوم 213 لعام 2006 دون أي تعديل بعد انتهاء فترة نفاذ هذا المرسوم والمحددة بتاريخ 31-12-2009.



    المادة (6):

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

    دمشق في 24-5-1430 هجري الموافق لـ 18-5-2009 ميلادي.

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 8:26 pm