.........

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

    رفع الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضريبة إلى 6010 ليرات ..

    المحامي ليث وردة
    المحامي ليث وردة
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 227
    العمر : 44
    مكان الإقامة : سلميــــــة :قصة الحب الأول والصوت الأول بعيداً عن شوارعها أصاب بالكساح وبدون رائحتها أصاب بالزكام
    تاريخ التسجيل : 11/10/2008

    رفع الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضريبة إلى 6010 ليرات .. Empty رفع الحد الأدنى للرواتب المعفى من الضريبة إلى 6010 ليرات ..

    مُساهمة من طرف المحامي ليث وردة الأربعاء مايو 13, 2009 11:25 pm

    استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس
    المجلس إلى عرض سياسي من وزير الخارجية وليد المعلم تناول فيه تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية .
    ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها في ضوء المناقشة العامة المشروعات الآتية ....
    مشروع قانون حول تعديل أحكام المادتين 68 و 69 من القانون 24 لعام 2003 المتعلقة بتعديل الشرائح والمعدلات على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى ويقضي التعديل في مشروع القانون رفع الحد الأدنى المعفى من 5000 ليرة سورية إلى 6010 ليرات سورية وهو الحد الأدنى للرواتب والأجور.
    مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض الميسر وملاحقها الخاصة ببرنامج القطاع المائي في محافظتي ريف دمشق وحلب الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية...
    وكذلك مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية القرض وملاحقها الخاصة بمشروع تخفيف الفاقد المائي في حلب الموقعة بين سورية وألمانيا .
    ويهدف مشروعا الاتفاقيتين إلى تمويل مشاريع استبدال وتجديد شبكات المياه وتمويل الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الفاقد المائي في المحافظتين المذكورتين.
    مشروع القانون المتضمن موافقة سورية على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العامة لمصايد اسماك البحر الأبيض المتوسط جي اف سي ام وذلك بهدف تعزيز التعاون الإقليمي في إدارة المصايد البحرية المشتركة على أسس علمية وعادلة تتماشى مع المواثيق القانونية الدولية ولاسيما في ظل الازدياد المطرد للسفن السورية المرخصة للصيد خارج المياه الإقليمية.
    وناقش مجلس الوزراء مشروعي قانونين حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لعام 2005 والمرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2006 المتعلقين بأحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وإحداث سوق دمشق للأوراق المالية.
    وقرر المجلس إعادة مشروعي القانونين إلى وزارة المالية لاستكمال صياغتهما وعرضهما من جديد على المجلس بالتنسيق مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية .
    واطلع المجلس على المذكرة المتعلقة بتتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية ونسب الإنفاق عليها والتي تعود للوزارات والجهات التابعة لها خلال الربع الأول من عام 2009.
    وأكد رئيس المجلس في ضوء مؤشرات التنفيذ والإنفاق ضرورة المتابعة الميدانية ورفع وتائر العمل لزيادة نسب الإنفاق والانجاز وفق الأهمية والأولوية التنموية والخدمية .
    ثم وافق مجلس الوزراء بناء على مذكرة وزارتي المالية والتربية على زيادة الجعالة اليومية الممنوحة للطلاب الدارسين في المدارس الداخلية لأبناء البادية من 35 ليرة سورية إلى 50 ليرة سورية وذلك بهدف تشجيعهم على متابعة تحصيلهم الدراسي ومراعاة ظروفهم وأوضاعهم الاجتماعية.
    واستمع مجلس الوزراء من وزير التربية إلى عرض حول التجاوزات التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في قطاعات الإعلام والإعلان والاتصالات الخاصة المتعلقة بإعلانها عن تقديم ما تسميه خدمات تعليمية للطلبة وخاصة طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية ونظرا لما لهذه التجاوزات من آثار ومنعكسات سلبية على الطلبة في هذه المرحلة فضلا عن تجاوزها أسس الترخيص الممنوحة لها قرر مجلس الوزراء منع تقديم أي خدمة تعليمية تتعلق بالمنهاج التربوي الرسمي ولاسيما منهاج شهادة التعليم الأساسي والثانوي بأي شكل من الأشكال قبل الحصول على موافقة وزارة التربية مسبقاً وتكليف الجهات المعنية بتنفيذ هذا القرار بدءا من تاريخه
    سيريانيوز

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 7:45 pm